المبحث الثالث الاستحاضة (مسألة 236): دم الاستحاضة في الغالب أصفر بارد رقيق يخرج بلا لذع وحرقة، عكس دم الحيض، وربما كان بصفاته ولا يشترط فيه شيء من الشرائط العامة للحيض المتقدمة، ولهذا لا حد لكثيره ولا لقليله ولا للطهر المتخلل بين أفراده، ويتحقق قبل البلوغ وبعده وبعد اليأس، وهو ناقض للطهارة بخروجه، فإذا كانت المرأة على وضوء وخرج منها دم الاستحاضة ولو بمعونة القطنة بطل وضوؤها، وعليها أن تتطهر بالغسل أو الوضوء على التفصيل الآتي، وإذا لم يظهر دم الاستحاضة ولم يبرز إلى الخارج ولو بالواسطة فلا أثر له حتى لو تحرك من مكانه إلى فضاء الفرج، فإن بقاءه في باطنه لا يكفي في بقاء حدثيته. نعم، إذا خرج إلى الخارج ولو بالواسطة ثم انقطع وبقي في فضاء ذلك المكان الخاص كفى ذلك في بقاء حدثيته وانتقاض الطهارة به، كما تقدم في الحيض.
(مسألة 237): الاستحاضة على ثلاثة أقسام: قليلة، ومتوسطة وكثيرة.
الاولى: ما يكون الدم فيها قليلا بحيث لا يغمس القطنة.
الثانية: ما يكون فيها أكثر من ذلك بأن يغمس القطنة ولا يسيل.
الثالثة: ما يكون فيها أكثر من ذلك بأن يغمسها ويسيل منها.
(مسألة 238): إذا شكت المرأة المستحاضة أن استحاضتها هل هي