المقصد الثاني أحكام الخلوة وفيه فصول:
الفصل الأول أحكام التخلي يجب حال التخلي بل في سائر الأحوال ستر بشرة العورة - وهي القبل والدبر والبيضتان - عن كل ناظر مميز عدا الزوج والزوجة، وشبههما كالمالك ومملوكته والأمة المحللة بالنسبة إلى المحلل له، فإنه يجوز لكل من هؤلاء أن ينظر إلى عورة الآخر. نعم، إذا كانت الأمة مشتركة أو مزوجة أو محللة، أو معتدة لم يجز لمولاها النظر إلى عورتها، وهي في الرجل عبارة عن القبل والدبر والبيضتان، وفي حكمها ما بين السرة والركبة على الأظهر وفي النساء تمام بدنها حتى الوجه والكفين على الأحوط. ويحرم على المتخلي استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي على الأحوط ويجوز حال الاستبراء والاستنجاء، وإن كان الأحوط استحبابا الترك، ولو اضطر إلى أحدهما فالأقوى التخيير والأولى اجتناب الاستقبال.
(مسألة 59): لو اشتبهت القبلة لم يجز له التخلي على الأحوط، إلا بعد اليأس عن معرفتها، وعدم إمكان الانتظار، أو كون الانتظار حرجيا أو ضرريا.
(مسألة 60): لا يجوز النظر إلى عورة غيره من وراء الزجاجة ونحوها، ولا في المرآة، ولا في الماء الصافي.