الفصل العاشر في الموالاة وهي واجبة في أفعال الصلاة، بمعنى عدم الفصل بينها على وجه يوجب محو صورة الصلاة في نظر أهل الشرع، وهي بهذا المعنى تبطل الصلاة بفواتها عمدا وسهوا، ولا يضر فيها تطويل الركوع والسجود وقراءة السور الطوال، وأما بمعنى توالي الأجزاء وتتابعها وإن لم يكن دخيلا في حفظ مفهوم الصلاة، فوجوبها محل إشكال، والأظهر عدم الوجوب من دون فرق بين العمد والسهو.
الفصل الحادي عشر في القنوت وهو يستحب في جميع الصلوات فريضة كانت أو نافلة، على إشكال في الشفع والأحوط الإتيان به فيها برجاء المطلوبية، ويتأكد استحبابه في الفرائض الجهرية خصوصا في الصبح، والجمعة، والمغرب، وفي الوتر من النوافل، والمستحب منه مرة بعد القراءة قبل الركوع في الركعة الثانية، إلا في الجمعة ففيها قنوتان، قبل الركوع في الاولى وبعده في الثانية، وفي العيدين ففيهما خمسة قنوتات في الاولى وأربعة في الثانية، وفي الآيات، ففيها قنوتان قبل الركوع الخامس من الاولى وقبله في الثانية، بل خمسة قنوتات قبل كل ركوع زوج، كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وفي الوتر ففيها قنوتان قبل الركوع وبعده على إشكال في الثاني.