(مسألة 687): لا تبطل الصلاة بالتنحنح والنفخ والأنين والتأوه ونحوها، وإذا قال: آه، أو آه من ذنوبي، فإن كان ذلك شكاية إليه تعالى لم تبطل، وإلا بطلت.
(مسألة 688): لا فرق في التكلم المبطل عمدا، بين أن يكون مع مخاطب أو لا، وبين أن يكون مضطرا فيه أو مختارا. نعم، لا بأس بالتكلم سهوا ولو لاعتقاد الفراغ من الصلاة.
(مسألة 689): لا بأس بالذكر والدعاء وقراءة القرآن في جميع أحوال الصلاة، وأما الدعاء بالمحرم فالظاهر عدم البطلان به وإن كانت الإعادة أحوط.
(مسألة 690): إذا كان الكلام ذكرا أو دعاء أو مناجاة فلا بأس به، شريطة أن لا يخاطب به غير الله تعالى، فإذا قال المصلي: (غفر الله لك) بطلت صلاته وإن كان هذا الكلام دعاء، لأنه خوطب به غير الله تعالى، وأما إذا قال: (اغفر لي يا رب) أو: (غفر الله لأبي) لم تبطل صلاته.
(مسألة 691): الظاهر عدم جواز تسميت المصلي العاطس في حال الصلاة، بأن يقول له: (يرحمك الله) أو: (يرحمكم الله)، فإذا قال كذلك بطلت صلاته، فإنه وإن كان دعاء، إلا أنه خاطب به غير الله تعالى.
(مسألة 692): لا يجوز للمصلي أن يبتدئ بالسلام ولا غيره من أنواع التحية، فإذا ابتدأ وقال: (السلام عليك) - مثلا - بطلت صلاته. نعم، يجوز رد السلام بل يجب، وإذا لم يرد ومضى في صلاته صحت وإن أثم.
(مسألة 693): يجب أن يكون رد السلام في أثناء الصلاة بمثل ما سلم، فلو قال المسلم: (سلام عليكم) يجب أن يكون جواب المصلي (سلام عليكم)، بل الأظهر اعتبار المماثلة في التعريف والتنكير والإفراد والجمع أيضا.