حصل لهم في الأثناء قصد ثمانية فراسخ امتداية أو ملفقه، ويكفي في القصد علم المسافر بأنه يقطع المسافة ويطويها.
(مسألة 914): إذا خرج إلى ما دون أربعة فراسخ ينتظر رفقة - إن تيسروا سافر معهم وإلا رجع - أتم، وكذا إذا كان سفره مشروطا بأمر آخر غير معلوم الحصول. نعم، إذا كان مطمئنا بتيسر الرفقة أو بحصول ذلك الأمر قصر، فإن المعيار إنما هو بكون الإنسان واثقا ومتأكدا أو عالما وجازما بأنه يطوي المسافة خلال يوم أو أكثر أو أقل.
(مسألة 915): لا يعتبر في قصد السفر أن يكون مستقلا، فإذا كان تابعا لغيره كالزوجة والعبد والخادم والأسير وجب التقصير، إذا كان قاصدا تبعا لقصد المتبوع إذا كان عالما بأن متبوعه قاصدا السفر بمقدار المسافة شرعا. وإذا شك في قصد المتبوع بقي على التمام، وإذا علم في الأثناء قصد المتبوع، فإن كان الباقي مسافة ولو ملفقة قصر، وإلا بقي على التمام.
(مسألة 916): إذا كان التابع عازما على مفارقة المتبوع - قبل بلوغ المسافة - أو مترددا في ذلك، بقي على التمام على أساس أن التبعية لا قيمة لها إطلاقا، والعبرة إنما هي بقصد السفر فإذا عزم التابع على مفارقة المتبوع متى سنحت الفرصة له أو تردد فيها كان ذلك يتنافى مع قصد السفر، وكذا إذا كان عازما على المفارقة، على تقدير حصول أمر محتمل الحصول - سواء كان له دخل في ارتفاع المقتضي للسفر أو شرطه مثل الطلاق أو العتق، أم كان مانعا عن السفر مع تحقق المقتضي له وشرطه - فإذا قصد المسافة واحتمل احتمالا عقلائيا حدوث مانع عن سفره أتم صلاته، وإن انكشف بعد ذلك عدم المانع.
(مسألة 917): الظاهر وجوب القصر في السفر غير الاختياري، كما إذا