الفصل السادس في السجود والواجب منه في كل ركعة سجدتان، وهما معا ركن تبطل الصلاة بنقصانهما معا وبزيادتهما كذلك عمدا وسهوا، ولا تبطل بزيادة واحدة ولا بنقصها سهوا، ويعتبر في تحقق مفهوم السجدة لله تعالى وضع الجبهة على الأرض، وأن يكون بقصد العبودية له تعالى والخضوع والخشوع العبادي لمقام مولويته الذاتية، وعلى هذا المعنى تدور زيادة السجدة ونقصانها، وواجباتها أمور:
الأول: السجود على ستة أعضاء: الكفين، والركبتين، وإبهامي الرجلين، ويجب في الكفين بسط باطنهما على الأرض، وإن تعذر بسط الباطن كفى بسط ظاهرهما، وإن قطعت الكف فالأقرب إليها من الذراع فالأقرب على الأحوط وجوبا، ولا يجزئ السجود على رؤوس الأصابع، وكذا إذا ضم أصابعه إلى راحته وسجد على ظهرها، ولا يجب الاستيعاب في الجبهة بل يكفي المسمى، ولا يعتبر أن يكون مقدار المسمى مجتمعا، بل يكفي وإن كان متفرقا، فيجوز السجود على السبحة، إذا كان مجموع ما وقعت عليه بمقدار مسمى السجود، مع كون أجزائها غير متباعدة، ويجزئ في الركبتين أيضا المسمى، ويعتبر إلصاقهما معا بالأرض، وفي الإبهامين وضع ظاهرهما أو باطنهما، وإن كان الأحوط والأجدر وضع طرفهما، ومن قطع إبهامه يضع ما بقي منه، وإن لم يبق منه شيء أو كان قصيرا يضع سائر أصابعه، وإن قطع الجميع يضع ما بقي من قدميه، كل ذلك على الأحوط وجوبا.