له، والركوب والمشي قدام الجنازة، والكلام بغير ذكر الله تعالى والدعاء والاستغفار، ويكره وضع الرداء من غير صاحب المصيبة، فإنه يستحب له ذلك، وأن يمشي حافيا.
الفصل الثامن في الدفن تجب كفاية مواراة الميت في الأرض، بحيث يؤمن على جسده من السباع، وإيذاء رائحته للناس، ولا يكفي وضعه في بناء أو تابوت وإن حصل فيه الأمران، ويجب وضعه على الجانب الأيمن موجها وجهه إلى القبلة، وإذا اشتبهت القبلة عمل بالظن ومع تعذره يسقط وجوب الاستقبال إن لم يمكن التأخير، وإذا كان الميت في البحر، ولم يمكن دفنه في البر ولو بالتأخير غسل وحنط وصلي عليه ووضع في خابية واحكم رأسها وألقي في البحر، أو ثقل بشد حجر ونحوه برجليه ثم يلقى في البحر، والأظهر اختيار الأول مع الإمكان، وكذلك الحكم إذا خيف على الميت من نبش العدو قبره والتمثيل به.
(مسألة 313): لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكافرين، إذا كان هتكا له ونقصا لكرامته، وكذلك العكس، وإلا فالجواز غير بعيد، وإن كان الأحوط تركه.
(مسألة 314): إذا ماتت الحامل الكافرة، ومات في بطنها حملها من مسلم، دفنت في مقبرة المسلمين على جانبها الأيسر مستدبرة للقبلة على الأحوط.
(مسألة 315): لا يجوز دفن المسلم في مكان يوجب هتك حرمته كالمزبلة، والبالوعة، ولا في المكان المملوك بغير إذن المالك، أو الموقوف لغير الدفن كالمدارس، والمساجد، والحسينيات المتعارفة في زماننا، والخانات الموقوفة.