وجب قضاؤه على - الأحوط وجوبا - وإن كان غير معين وجب استئنافه من جديد، وكذا يجب القضاء على - الأحوط لزوما - إذا كان مندوبا، وكان الإفساد بعد يومين، أما إذا كان قبلهما فلا شيء عليه.
(مسألة 1107): إذا باع أو تاجر وهو معتكف بطل اعتكافه، ولكن بيعه وشراؤه وكذلك تجارته لم يبطل.
(مسألة 1108): إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلا، وجبت الكفارة، والأقوى عدم وجوبها بالإفساد بغير الجماع، وهل كفارته ككفارة صوم شهر رمضان أو ككفارة الظهار؟
والجواب: أن الأحوط وجوبا أن يكفر على نحو الترتيب ككفارة الظهار، وإذا كان الاعتكاف في شهر رمضان وأفسده بالجماع نهارا وجبت كفارتان، إحداهما لإفطار شهر رمضان والاخرى لإفساد الاعتكاف، وكذا إذا كان في قضاء شهر رمضان بعد الزوال، وإن كان الاعتكاف المذكور منذورا وجبت كفارة ثالثة لمخالفة النذر، وإذا كان الجماع لامرأته الصائمة في شهر رمضان وقد أكرهها، وجبت كفارة رابعة عنها على الأحوط الأولى.
والحمد لله رب العالمين