(مسألة 5): التقليد هو العمل بقول المجتهد في الأحكام الشرعية، ولا يتحقق إلا بالعمل.
(مسألة 6): يشترط في مرجع التقليد البلوغ، والعقل، والإيمان، والذكورة، والاجتهاد، والعدالة، وطهارة المولد.
(مسألة 7): يصح التقليد من الصبي المميز، فإذا مات المجتهد الذي قلده الصبي قبل بلوغه جاز له البقاء على تقليده، ولا يجوز له أن يعدل عنه إلى غيره، إلا إذا كان الثاني أعلم، كما أن غيره إذا قلد مجتهدا ثم مات جاز البقاء على تقليده، وإذا كان أعلم من الحي وجب.
(مسألة 8): إذا قلد مجتهدا فمات، فإن كان أعلم من الحي وجب البقاء على تقليده مطلقا، أي من دون أدنى فرق بين ما تعلمه من أقوال المرجع وما لم يتعلمه، وما عمل به وما لم يعمل، وإن كان الحي أعلم وجب العدول إليه، مع العلم بالمخالفة بينهما، ولو إجمالا، وإن تساويا في العلم أو لم يحرز الأعلم منهما جاز له البقاء ما لم يعلم بمخالفة فتوى الحي لفتوى الميت، وإلا وجب الأخذ بأحوط القولين.
قد تسأل: هل يجوز تقليد الميت ابتداء؟
والجواب: لا يبعد جوازه شريطة إحراز أنه يفوق الأحياء في العلم بأن يكون أعلم منهم بأحكام الشريعة، والأعرف والأقدر على تكوين القواعد العامة، والأدق في مجال التطبيق والاستنباط.
وقد تسأل: أن لازم ذلك حصر المجتهد المقلد في جميع الأعصار والقرون في شخص واحد، على أساس أن الأعلم من الأحياء والأموات منحصر بفرد، فإذا فرضنا أنه الشيخ الطوسي (قدس سره) مثلا، فلازمه رجوع الجميع إليه في كل عصر وهو خلاف الضرورة من مذهب الشيعة؟