المقصد الحادي عشر صلاة المسافر وفيه فصول:
الفصل الأول تقصر الصلاة الرباعية بإسقاط الركعتين الأخيرتين منها في السفر بشروط:
الأول: قصد قطع المسافة، وهي ثمانية فراسخ امتدادية ذهابا أو إيابا ملفقة من أربعة ذهابا وأربعة إيابا، سواء اتصل ذهابه بإيابه أم انفصل عنه بمبيت ليلة واحدة أو أكثر، في الطريق أو في المقصد الذي هو رأس الأربعة، ما لم تحصل منه الإقامة القاطعة للسفر أو غيرها من القواطع الآتية، وأما إذا كان الذهاب خمسة فراسخ أو أكثر والإياب ثلاثة فراسخ أو أقل، فهل يكفي في وجوب القصر أو لابد أن يكون الذهاب والإياب متساويين، بأن يكون كل منهما أربعة فراسخ؟
والجواب: أن كفاية ذلك غير بعيدة، والمعيار إنما هو بقطع المسافة بالكامل وإن كان ذلك في اتجاهين متعاكسين على نسبة مختلفة، وإن كان الأحوط والأجدر استحبابا الجمع في هذه الصورة، ولا فرق في ذلك بين أن تطوى تلك المسافة خلال يوم أو أكثر أو خلال بضع ساعات أو دقائق تبعا لاختلاف وسائل النقل في السرعة والبطء.