يكبر تكبيرة الإحرام ناويا الاقتداء به ولا يجلس مع الإمام، فإذا قام الإمام يواصل المأموم صلاته معه جماعة.
الثالث: ما إذا أدرك الإمام وهو في السجدة الأخيرة من صلاته، فإن بإمكانه وقتئذ إذا أراد أن يدرك ثواب الجماعة أن يكبر تكبيرة الإحرام ناويا الائتمام، ثم يهوي إلى السجود فيسجد والإمام ساجد ويتشهد مع الإمام، فإذا سلم الإمام قام لصلاته منفردا، ولكن الأحوط وجوبا أن يكبر من جديد بقصد الأعم من تكبيرة الإحرام والذكر المطلق.
(مسألة 809): إذا حضر المكان الذي فيه الجماعة فرأى الإمام راكعا وخاف أن الإمام يرفع رأسه إن التحق بالصف، كبر للإحرام في مكانه وركع، ثم مشى في ركوعه أو بعده، أو في سجوده، أو بين السجدتين أو بعدهما، أو حال القيام للثانية والتحق بالصف، سواء أكان المشي إلى الأمام أم إلى الخلف، أم إلى أحد الجانبين، بشرط أن لا ينحرف عن القبلة، وأن لا يكون مانع آخر غير البعد من حائل وغيره وإن كان الأحوط استحبابا انتفاء البعد المانع من الاقتداء أيضا، ويجب ترك الاشتغال بالقراءة وغيرها مما يعتبر فيه الطمأنينة حال المشي.
الفصل الثاني ما يعتبر في انعقاد الجماعة وهو أمور:
الأول: أن الجماعة تتشكل من اجتماع الإمام والمأمومين في موقف موحد من بداية الاقتداء إلى نهايته، على نحو يصدق عليهم في نظر العرف أنهم مجتمعون في صلاتهم، وعلى هذا فلا تنعقد الجماعة إذا كان بين الإمام والمأمومين