الفصل السادس من استمر به الحدث من استمر به الحدث في الجملة كالمبطون والمسلوس ونحوهما، فله حالات أربع:
الاولى: أن تكون له فترة تسع الوضوء والصلاة الاختيارية، وحكمه وجوب انتظار تلك الفترة، والوضوء والصلاة فيها.
الثانية: أن لا تكون له فترة أصلا، أو تكون له فترة يسيرة لا تسع الطهارة وبعض الصلاة، ففي هذه الحالة يكون حكمه حكم المكلف الاعتيادي، فيتوضأ، ويصلي، ولا ينتقض وضوؤه بما يخرج منه قهرا ومستمرا، فيجوز له أن يمارس كل ما هو مشروط بالطهارة من صلاة وغيرها ما دام لم يصدر منه حدث آخر اعتياديا من نوم أو بول كالإنسان المتعارف، فإذا صدر جدد الوضوء للصلوات الآتية كغيره.
الثالثة: أن تكون له فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة، ولا يكون عليه - في تجديد الوضوء في الأثناء مرة أو مرات - حرج، وحكمه الوضوء والصلاة في تلك الفترة، ولا يجب عليه إعادة الوضوء إذا فاجأه الحدث أثناء الصلاة، وإن كان الأحوط الأولى أن يجدد الوضوء كلما فاجأه الحدث أثناء صلاته، ويبني عليها، وإذا فاجأه الحدث بعد الصلاة فالأحوط الأولى أن يجدد الوضوء للصلاة الاخرى.
الرابعة: نفس الصورة الثالثة، لكن يكون تجديد الوضوء - في الأثناء - حرجا عليه، ففي هذه الحالة يكون حكمه الاجتزاء بالوضوء الواحد، ما لم