(مسألة 182): الوطء في دبر الخنثى موجب للجنابة على الأحوط لزوما، فيجب الجمع بين الغسل والوضوء إذا كان الواطئ، أو الموطوء محدثا بالأصغر دون قبلها، إلا مع الإنزال، فيجب عليه الغسل دونها، إلا أن تنزل هي أيضا، ولو أدخلت الخنثى، في الرجل، أو الأنثى مع عدم الإنزال، لا يجب الغسل على الواطئ، ولا الموطوء، وإذا أدخل الرجل بالخنثى وتلك الخنثى بالأنثى، وجب الغسل على الخنثى دون الرجل والأنثى. نعم، يعلم كل من الرجل والأنثى إجمالا بأن أحدهما جنب، وحينئذ فإن ترتب أثر شرعي على جنابة أحدهما بالنسبة إلى الآخر كان العلم الإجمالي منجزا، وكذلك إذا كان الرجل عادلا وجديرا للاقتداء به، فإن العلم الإجمالي للأنثى حينئذ يكون منجزا على تفصيل تقدم في (المسألة 174).
الفصل الثاني فيما يتوقف صحته أو جوازه على غسل الجنابة وهو أمور:
الأول: الصلاة الواجبة والمستحبة أداء وقضاء وأجزاؤها المنسية، وصلاة الاحتياط، وصلاة الطواف، ولا يجب لصلاة الجنائز.
الثاني: الطواف الواجب كما تقدم في الوضوء.
الثالث: الصوم، بمعنى أنه لو تعمد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر بطل صومه، وكذا صوم ناسي الغسل، على تفصيل يأتي في محله إن شاء الله تعالى في باب الصوم.