المبحث الثاني غسل الحيض وفيه فصول:
الفصل الأول في سببه وسببه خروج دم الحيض الذي تراه المرأة البالغة التي تعتاد قذفه في دورة شهرية غالبا، وإذا انصب الدم من الرحم وتحرك منه إلى فضاء الفرج، فإن لم يخرج منه إلى الخارج لم يجر عليه حكم الحيض، وإن خرج منه إلى الخارج ولو قليلا في البداية جرى عليه حكم الحيض، وإن انقطع بعد ذلك وظل في فضاء الفرج.
(مسألة 217): إذا افتضت البكر فسال دم كثير وشك في أنه من دم الحيض، أو من العذرة، أو منهما، أدخلت قطنة وتركتها مليا، ثم أخرجتها إخراجا رفيقا، فإن كانت مطوقة بالدم، دون أن يستغرقها أو يستغرق أكثرها فهو من العذرة، وإن كانت مستنقعة بالكامل أو أكثرها فهو من الحيض، ولا يصح عملها بقصد الأمر الجزمي من دون ذلك.
(مسألة 218): إذا تعذر الاختبار المذكور عليها لسبب من الأسباب، فإن كانت حالتها السابقة الحيض بنت عليه، وإن لم تكن أو كانت جاهلة بها فعليها أن تحتاط بالجمع، بأن تفعل ما تفعله الطاهر، وتترك ما تتركه الحائض،