المقصد السابع صلاة القضاء يجب قضاء الصلاة اليومية التي فاتت في وقتها عمدا، أو سهوا، أو جهلا، أو لأجل النوم المستوعب للوقت، أو لغير ذلك، وكذا إذا أتى بها فاسدة لفقد جزء أو شرط يوجب فقده البطلان كما إذا كان عن عمد والتفات أو كان من الأركان، ولا يجب قضاء ما تركه المجنون في حال جنونه، أو الصبي في حال صباه، أو المغمى عليه إذا لم يكن إغماؤه بفعله، أو الكافر الأصلي في حال كفره، وكذا ما تركته الحائض أو النفساء مع استيعاب المانع تمام الوقت، أما المرتد فيجب عليه قضاء ما فاته حال الارتداد بعد توبته، وتصح منه وإن كان عن فطرة على الأقوى، والأظهر وجوب القضاء على المغمى عليه إذا كان بفعله.
(مسألة 731): إذا بلغ الصبي، وأفاق المجنون، والمغمى عليه، في أثناء الوقت وجب عليهم الأداء إذا أدركوا مقدار ركعة مع الشرائط، فإذا تركوا وجب القضاء، وأما الحائض أو النفساء إذا طهرت في أثناء الوقت، فإن تمكنت من الصلاة والطهارة المائية وجب عليها الأداء، وإن فاتها وجب القضاء، وكذلك إن لم تتمكن من الطهارة المائية لمرض، أو لعذر آخر وتمكنت من الطهارة الترابية، وأما إذا لم تتمكن من الطهارة المائية لضيق الوقت، فالأحوط لزوما أن تأتي بالصلاة مع التيمم، لكنها إذا لم تصل لم يجب القضاء.