خاتمة في الاعتكاف وهو اللبث في المسجد والمكث فيه بقصد التقرب إلى الله تعالى ويكون عبادة بذاته، فإن انضم إليه مزيد من الدعاء والصلاة وقراءة القرآن كان نورا على نور، ويصح في كل وقت يصح فيه الصوم والأفضل شهر رمضان، وأفضله العشر الأواخر.
(مسألة 1092): يشترط في صحته مضافا إلى العقل والإيمان أمور:
الأول: نية القربة، كما في غيره من العبادات، وتجب مقارنتها لأوله بمعنى وجوب إيقاعه من أوله إلى آخره عن النية، وحينئذ يشكل الاكتفاء بتبييت النية، بأن يذهب إلى المسجد ليلا وينوي أن يبدأ الاعتكاف من بداية نهار غد وينام ويصبح معتكفا، وعليه فإما أن ينوي الاعتكاف عند طلوع الفجر بعد الاستيقاظ من النوم أو من الليل ثم ينام.
(مسألة 1093): لا يجوز العدول من اعتكاف إلى آخر اتفقا في الوجوب والندب أو اختلفا، ولا من نيابة عن شخص إلى نيابة عن شخص آخر، ولا من نيابة عن غيره إلى نفسه وبالعكس.
الثاني: الصوم، فلا يصح بدونه ولا فرق في الصوم بين أن يكون صيام قضاء شهر رمضان أو صيام كفارة أو صياما مستحبا إذا توفرت له الشروط، بأن لا يكون عليه صوم واجب، فلو كان المكلف ممن لا يصح منه الصوم لسفر أو غيره، لم يصح منه الاعتكاف.