(مسألة 253): إذا رأت المرأة الحامل الدم قبل ظهور الولد فإن كانت واثقة ومتأكدة بأنه من دم الحيض عملت ما تعلمه الحائض، بلا فرق بين أن يكون منفصلا عن الولادة بعشرة أيام أو أقل أو أكثر أو يكون متصلا بها، إذ لا يعتبر أن يفصل بين دم الحيض ودم النفاس عشرة أيام جزما، وإن قلنا باعتبارها بين حيضتين، وإذا لم تدر بأنه دم حيض أو دم استحاضة فإن كان بصفة الحيض وفي أيام العادة اعتبرته حيضا وتتأكد من ذلك باستمراره ثلاثة أيام، وإن لم يكن بصفة الحيض ولا في أيام العادة اعتبرته استحاضة.
وإن كان بصفة الحيض ولم يكن في أيام العادة أو كان في أيام العادة ولكن من دون صفة الحيض فهل تعتبره حيضا؟
والجواب: أن عليها أن تحتاط كما مر.
(مسألة 254): المرأة النفساء تقسم حسب الحالات الطارئة عليها في الحيض على أقسام:
القسم الأول: ذات عادة عددية.
القسم الثاني: ناسية للعدد.
القسم الثالث: مضطربة.
القسم الرابع: مبتدئة.
القسم الأول: امرأة كانت أيام عادتها أقل من العشرة اعتبرت أيام العادة نفاسا، وحينئذ فإن استمر بها الدم وتجاوز عن تلك الأيام، فإن كانت واثقة بانقطاعه دون العشرة اعتبرت الدم نفاسا في تمام الأيام، وإن كانت واثقة بتجاوزه العشرة أنهت نفاسها واغتسلت واعتبرت نفسها مستحاضة، وإن