7 - أن يخرج مكرها عليه.
8 - أن يخرج لإقامة الشهادة إذا دعت الضرورة، بل لكل ما تقتضيه الضرورة العرفية أو الشرعية، وأما إذا خرج من دون شيء من ذلك عالما أو جاهلا، بأن ذلك يبطل اعتكافه أو ناسيا لاعتكافه، فعليه أن يعتبر اعتكافه ملغيا وباطلا.
كما أنه إذا خرج لضرورة شرعية أو عرفية، وظل في الخارج مشغولا بفترة زمنية طويلة تمحو بها صورة الاعتكاف، بطل وأصبح لاغيا، والأظهر أن يراعي أقرب الطرق إلى المسجد إذا خرج لضرورة.
(مسألة 1097): إذا أمكنه أن يغتسل في المسجد، فالظاهر عدم جواز الخروج لأجله، إذا كان الحدث مما لا يمنع من المكث في المسجد كمس الميت والاستحاضة أو غسل الجمعة بل الجنابة، إذا لم يكن زمن الغسل أكثر من زمن خروج الجنب من المسجد.
فصل في أنواع الاعتكاف الاعتكاف في نفسه عبادة مستحبة، وقد يجب بالنذر وشبهه، وحينئذ فإن نذر الاعتكاف في أيام معينة، وجب عليه أن يواصل اعتكافه، ولا يجوز له أن يهدمه، وأما إذا كان قد نذر أن يعتكف من دون أن يحدد أياما معينة، فله إذا شرع في الاعتكاف أن يهدمه مؤجلا إلى وقت آخر، شريطة أن لا يمضي عليه يومان من أيام الاعتكاف، وإلا فعليه أن يواصل اعتكافه ويكمله، ولا يجوز له أن يهدمه وإن كان قد بدأه مستحبا إلا في حالة واحدة، وهي ما إذا شرط