(مسألة 361): إذا تعذر الضرب والمسح بالباطن، انتقل إلى الظاهر، وكذا إذا كان نجسا بنجاسة متعدية ولم تمكن الإزالة، أما إذا لم تكن متعدية ضرب به ومسح، بل الظاهر عدم اعتبار الطهارة في الماسح والممسوح مطلقا، وإذا كان على الممسوح حائل لا تمكن إزالته فالأحوط وجوبا الجمع بين المسح عليه والصلاة في الوقت وبين القضاء في خارج الوقت، وأما إذا كان الحائل على باطن الكف فلا يبعد أن تكون الوظيفة في هذه الحالة ضرب ظاهر الكف والمسح به، وإن كان الأحوط استحبابا ضم المسح بالباطن أيضا.
(مسألة 362): المحدث بالأصغر يتيمم بدلا عن الوضوء، والجنب يتيمم بدلا عن الغسل، والمحدث بالأكبر غير الجنابة يتيمم عن الغسل، وإذا كان محدثا بالأصغر أيضا، أو كان الحدث استحاضة متوسطة، وجب عليه أن يتيمم أيضا عن الوضوء، وإذا تمكن من الوضوء دون الغسل أتى به وتيمم عن الغسل، وإذا تمكن من الغسل أتى به وهو يغني عن الوضوء، إلا في الاستحاضة المتوسطة فلابد فيها من الوضوء، فإن لم تتمكن تيممت عنه.
الفصل الرابع شروط التيمم يشترط في التيمم نية القربة والإخلاص؛ لأنه عبادة بلا فرق بين أن يكون عوضا عن الغسل أو الوضوء، ولا يجب في نية التيمم شيء سوى القربة إلى الله تعالى وليس من الواجب أن ينوي كونه بديلا عن الوضوء أو الغسل إلا في مقام الاشتباه.
(مسألة 363): لا تجب فيه نية البدلية عن الوضوء أو الغسل، بل تكفي