بينه وبين ربه حين ما نوى الاعتكاف أن يرجع فيه ويهدمه متى شاء أو عند عروض عارض، ففي هذه الحالة يجوز له أن يهدم اعتكافه وفقا لشرطه حتى في اليوم الثالث، ثم إن هذا الشرط إنما يكون نافذا إذا كان مقارنا مع نية الاعتكاف وإلا فلا أثر له.
(مسألة 1098): الظاهر أنه يجوز اشتراط الرجوع في الاعتكاف متى شاء، وإن لم يكن هناك عارض.
(مسألة 1099): إذا شرط الرجوع والهدم حال نية الاعتكاف، ثم بعد ذلك أسقط شرطه، فالظاهر عدم سقوط حكمه.
(مسألة 1100): إذا نذر الاعتكاف، وشرط في ضمن نذره الرجوع فيه ففي جواز الرجوع والهدم إذا لم يشترط في ضمن نية الاعتكاف إشكال، والأظهر جوازه، لأنه شرط مقارن للنية.
(مسألة 1101): إذا جلس في المسجد على فراش مغصوب لم يقدح ذلك في الاعتكاف، وإن سبق شخص إلى مكان من المسجد فأزاله المعتكف من مكانه وجلس فيه، ففي البطلان تأمل، والأظهر عدم البطلان.
فصل في أحكام الاعتكاف (مسألة 1102): لابد للمعتكف من ترك امور:
الأول: مباشرة النساء جماعا، والأحوط استحبابا ترك النساء لمسا أو تقبيلا بشهوة، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة.