أتم وإن لم يعزم على الإقامة فيه عشرة أيام، كما أنه يعتبر في جواز القصر في السفر منه إلى بلد آخر أن تكون المسافة ثمانية فراسخ امتدادية أو تلفيقية، فلو كانت أقل وجب التمام، وكما ينقطع السفر بالمرور بالوطن ينقطع بالمرور بالمقر أيضا فإنه بحكم الوطن، ثم إن المهاجر إلى النجف الأشرف إن كان عازما على البقاء فيه مدة لا تقل عن ثلاث سنوات أو أكثر، فالنجف مقر له وحكمه حكم الوطن، وإن كان عازما على البقاء فيه سنتين أو أقل، لم يكن النجف مقرا له بل حكمه حكم المسافر.
تنبيه: إذا كان الإنسان وطنه النجف مثلا، وكان له محل عمل في الكوفة يخرج إليه وقت العمل كل يوم ويرجع ليلا، فإنه لا يصدق عليه عرفا - وهو في محله - أنه مسافر، فإذا خرج من النجف قاصدا محل العمل وبعد الظهر - مثلا - يذهب إلى بغداد، يجب عليه التمام في ذلك المحل وبعد التعدي من حد الترخص منه يقصر، وإذا رجع من بغداد إلى النجف ووصل إلى محل عمله أتم، وكذلك الحكم لأهل الكاظمية، إذا كان لهم محل عمل في بغداد وخرجوا منها إليه لعملهم ثم السفر إلى كربلاء مثلا، فإنهم يتمون فيه الصلاة ذهابا وإيابا، إذا مروا به.
الثاني: العزم على الإقامة عشرة أيام متوالية في مكان واحد أو العلم ببقائه المدة المذكورة فيه وإن لم يكن باختياره، والليالي المتوسطة داخلة بخلاف الاولى والأخيرة، ويكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر، فإذا نوى الإقامة في بلد من زوال أول يوم وروده فيه إلى زوال اليوم الحادي عشر وجب التمام، والظاهر أن مبدأ اليوم طلوع الشمس، فإذا نوى الإقامة من طلوع الشمس يكفي في وجوب التمام نيتها إلى غروب اليوم العاشر. ثم إن الإقامة إذا تحققت انقطع حكم السفر وهو القصر لا موضوعه، لأن الإقامة لا تكون قاطعة للسفر، فالمقيم