وصلاة الاستسقاء وهكذا، ومن أراد أن يأتي بإحدى هذه الصلوات، فعليه أن يقصد ذلك الاسم وإن كانت الصلاة فريدة من نوعها ولم تكن لها شريكة في العدد والكم كصلاة المغرب.
وهذه العناصر الثلاثة للنية لابد أن تكون مقارنة للصلاة بكل أجزائها من تكبيرة الإحرام إلى التسليم، ونعني بالمقارنة أن لا تتأخر عن أول جزء من أجزائها، وإلا لكان ذلك الجزء من دون نية، كما أن المقصود من مقارنة النية لكل الأجزاء ليس وجوب أن يكون المصلي منتبها إلى نيته انتباها كاملا، كما كان في اللحظة الاولى، فلو نوى وكبر ثم ذهل عن نيته وواصل صلاته على هذه الحالة من الذهول صحت صلاته ما دامت النية كامنة في أعماق نفسه ارتكازا على نحو لو سأله سائل: ماذا تفعل؟ لانتبه فورا إلى أنه يصلي قربة إلى الله تعالى.
(مسألة 572): الضمائم الاخر غير الرياء إن كانت محرمة وموجبة لحرمة العبادة أبطلت العبادة، وإلا فإن كانت راجحة أو مباحة، فالظاهر صحة العبادة إذا كان داعي القربة صالحا للاستقلال في البعث إلى الفعل، بحيث يفعل للأمر به ولو لم تكن تلك الضميمة، وإن لم يكن صالحا للاستقلال، فالظاهر البطلان.
(مسألة 573): لا تبطل الصلاة بالرياء في مقدماتها، كإزالة الخبث عن البدن أو الثوب رياء، وكذلك في العمل الخارج عنها، كالتصدق أثناء الصلاة رياء، وليس من الرياء ما إذا صلى الإنسان صلاته قربة إلى الله تعالى ولكنه كان يعلم بأن الناس إذا رأوه بهذه الحالة لكانوا معجبين به ومادحين له، فإنه ما دام لم يصل من أجل ذلك فلا رياء، كما أن مجرد خطور ذلك في القلب لا يضر بصلاته ما دام لم يكن ذلك هو الدافع إليها.
وإذا كان مقصوده من العبادة أمام الناس مثل حضوره في الجماعة أو في