توضأ بقصد الصلاة في ذلك المسجد، ثم تبين أنه لا يتمكن من الصلاة فيه.
وأما إذا توضأ قاطعا بالتمكن، ثم انكشف عدمه، أو توضأ منه غفلة، أو باعتقاد عدم الاشتراط، فهل يصح وضوؤه في هذه الحالات؟
والجواب: الظاهر أنه غير صحيح في كل تلك الحالات.
(مسألة 141): إذا دخل المكان الغصبي غفلة وبلا إرادة، ثم عجز عن الخروج منه، صح وضوؤه في ذلك المكان، وأما إذا دخل فيه غفلة وبلا إرادة، ثم تمكن من الخروج، فيجب عليه أن يخرج فورا، وإذا توضأ أثناء الخروج، وهو يمشي في طريقه للخروج بلا إبطاء، صح وضوؤه شريطة أن لا يوجب ذلك المكث المنافي للتعجيل الواجب، وإذا دخل عصيانا، وخرج وتوضأ أثناء الخروج، بطل وضوؤه، إلا إذا تاب وندم واستغفر ربه.
ومنها: النية، وهي أن يقصد الفعل، ويكون الداعي والباعث نحوه مرضاة الله تعالى ومن أجله، من دون فرق بين أن يكون ذلك بداعي الحب له سبحانه، أو رجاء الثواب، أو الخوف من العقاب، ويعتبر فيها الإخلاص، فلو ضم إليها الرياء بطل، ولو ضم إليها غيره من الضمائم الراجحة، كالتنظيف من الوسخ، أو المباحة كالتبريد أو نحوه، وما إلى ذلك مما هو من فوائد الوضوء وثماره التابعة له، فلا يضر ما دام تابعا للباعث والداعي إلى طاعة الله، والإخلاص له سبحانه وتعالى، وفي غير ذلك الفرض تقدح، والأظهر عدم قدح العجب بنية القربة حتى المقارن، ولا يبطل الوضوء وإن كان موجبا لحبط ثوابه، والعجب: هو أن يشعر الإنسان بالزهو والمنة على الله سبحانه وتعالى بعبادته، وأنه أدى لربه كامل حقه، وهذا محرم شرعا، إلا أن العبادة لا تبطل به، ولكن يذهب ثوابها، وبكلمة أن الوضوء عبادة، والنية معتبرة في العبادة