الكف، وإذا جفت أخذ من بلة لحيته، وحكم الاختلاط برطوبة اخرى، أو الحائل هو عين الحكم في مسح الرأس باليد اليمنى.
(مسألة 100): لا يجب المسح على خصوص البشرة، بل يجوز المسح على الشعر النابت فيها أيضا، إذا لم يكن خارجا عن المتعارف، وإلا وجب المسح على البشرة.
(مسألة 101): لا يجزئ المسح على الحائل كالخف وإن كان تقية، كما أنه لا يجزئ إذا كان لضرورة اخرى.
(مسألة 102): لو دار الأمر بين المسح على الخف، والغسل للرجلين للتقية تعين اختيار الثاني.
(مسألة 103): يعتبر عدم المندوحة في مكان التقية على الأقوى، فلو أمكنه ترك التقية وإراءة المخالف عدم المخالفة لم تشرع التقية، ولا يعتبر عدم المندوحة في الحضور في مكان التقية وزمانها، كما لا يجب بذل مال لرفع التقية، وأما في سائر موارد الاضطرار فيعتبر فيها عدم المندوحة مطلقا. نعم، لا يعتبر فيها بذل المال لرفع الاضطرار، إذا كان ضرريا.
(مسألة 104): إذا زال السبب المسوغ للوضوء العذري وجبت إعادته، وإن كانت في خارج الوقت، بدون فرق بين أن يكون السبب المذكور تقية أو غيرها من الضرورات، لما مر من أن المسح على الحائل أو غيره لا يجزئ وإن كان تقية. نعم، إذا كان الوضوء العذري صحيحا لم تجب إعادته، وإن زال السبب المسوغ له في الوقت، كما إذا توضأ منكوسا، أو غسل رجليه بدل المسح تقية، فإن هذا الوضوء صحيح واقعا ولا تجب إعادته وإن زالت التقية في الوقت.
(مسألة 105): لو توضأ على خلاف التقية فهل يصح؟