على ما يحصل به الترتيب مع عدم فوات الموالاة، وإلا استأنف، وكذا لو عكس - عمدا - إلا أن يكون قد أتى بالجميع عن غير الأمر الشرعي فيستأنف الوضوء من جديد.
الفصل الرابع في أحكام الخلل (مسألة 145): من كان على يقين من الحدث، وشك في أنه هل توضأ أو لا؟ بنى على بقاء الحدث، وعدم الوضوء، وكذا لو ظن الطهارة ظنا غير معتبر شرعا، ومن كان على يقين من وضوئه، وشك في أنه هل أحدث وانتقضت طهارته؟ بنى على بقاء الوضوء، وإن ظن الحدث ظنا غير معتبر شرعا.
(مسألة 146): من تيقن أنه قد أحدث، وأيضا تيقن أنه قد توضأ، ولكن لا يدري هل الوضوء متأخر كي يكون الآن على طهر، أو الحدث متأخر كي يكون الآن على حدث، فماذا يصنع؟
والجواب: أن وظيفته الوضوء سواء أكان عالما بالتأريخ الزمني للوضوء، أو بالتأريخ الزمني للحدث، أو كان جاهلا بالتأريخ الزمني لكليهما معا.
(مسألة 147): إذا فرغ المصلي من صلاته، وشك في أنه هل كان على وضوء؟ فصلاته محكومة بالصحة، شريطة احتمال أنه كان ملتفتا حين الدخول في الصلاة إلى شروطها. نعم، عليه الوضوء للصلوات الآتية، إلا إذا علم بأن الشك في الوضوء كان لسبب سابق على هذه الصلاة، وأنه قد غفل عنه حين دخوله في الصلاة، ولو التفت إليه قبل أن يدخل فيها لشك فيه وكف عنها حتى يتوضأ، ولذلك أمثلة كثيرة، منها: أن يعلم المصلي بعد الصلاة أنه كان قد