يحدث حدثا آخر، والأحوط الأولى أن يتوضأ لكل صلاة، ولا فرق في الحكم بين المسلوس والمبطون في كل تلك الحالات.
(مسألة 163): كلما جاز للمسلوس والمبطون أن يصلى بوضوئه جاز له أن يمارس كل ما هو مشروط بالطهارة كمس كتابة القرآن وغيره، ولا تترتب عليه أحكام المحدث إلى أن ينتهي مفعول وضوئه بحدث آخر منه من نوم أو غيره.
(مسألة 164): يجب على المسلوس والمبطون التحفظ من تعدي النجاسة إلى بدنه وثوبه مهما أمكن بوضع كيس أو نحوه، ولا يجب تغييره لكل صلاة.
الفصل السابع أحكام الوضوء لا يجب الوضوء لنفسه، وتتوقف صحة الصلاة - واجبة كانت، أو مندوبة - عليه، وكذا أجزاؤها المنسية، بل سجود السهو على الأحوط استحبابا، ومثل الصلاة الطواف الواجب، وهو ما كان جزءا من حجة أو عمرة، دون المندوب وإن وجب بالنذر. نعم، يستحب له.
(مسألة 165): لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن، حتى المد والتشديد ونحوهما ولا مس اسم الجلالة وسائر أسمائه وصفاته على الأحوط وجوبا، والأولى إلحاق أسماء الأنبياء والأوصياء وسيدة النساء - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - به.
(مسألة 166): الوضوء مستحب لنفسه، فلا حاجة في صحته إلى جعل شيء غاية له، وإن كان يجوز الإتيان به لغاية من الغايات المأمور بها مقيدة به، فيجوز الإتيان به لأجلها، سواء أتوقف عليه صحتها، أم كمالها.