ذلك في سعة الوقت لا يجوز التشاغل بالصلاة فيه ويجب قطعها إن اشتغل بها، وإن كان ذلك في ضيق الوقت يجوز الاشتغال بها حال الخروج مبادرا إليه سالكا أقرب الطرق، مراعيا للاستقبال بقدر الإمكان ويومئ للسجود ويركع، إلا أن يستلزم ركوعه تصرفا زائدا فيومئ له حينئذ، وتصح صلاته ولا يجب عليه القضاء، والمراد بالضيق أن لا يتمكن من إدراك ركعة في الوقت على تقدير تأخير الصلاة إلى ما بعد الخروج.
(مسألة 550): يعتبر في مسجد الجبهة - مضافا إلى ما تقدم من الطهارة - أن يكون من الأرض أو نباتها أو القرطاس، والأفضل أن يكون من التربة الشريفة الحسينية - على مشرفها أفضل الصلاة والتحية -، فقد ورد فيها فضل عظيم، ولا يجوز السجود على ما خرج عن اسم الأرض من المعادن كالذهب والفضة وغيرهما، ولا على ما خرج عن اسم النبات كالرماد والفحم، ويجوز السجود على الخزف والآجر والجص والنورة بعد طبخها.
(مسألة 551): يعتبر في جواز السجود على النبات أن لا يكون مأكولا كالحنطة والشعير والبقول والفواكه ونحوها من المأكولات، ولو قبل وصولها إلى زمان الأكل، أو احتيج في أكلها إلى عمل من طبخ ونحوه. نعم، يجوز السجود على قشورها ونواها وعلى التبن والقصيل والجت ونحوها.
وأما ما لم يتعارف أكله مع صلاحيته لذلك لما فيه من حسن الطعم المستوجب لإقبال النفس على أكله، فهل يجوز السجود عليه؟
والجواب: نعم يجوز السجود عليه، ومثله عقاقير الأدوية كورد لسان الثور وعنب الثعلب والخوبة ونحوها مما له طعم وذوق حسن، وأما ما ليس له ذلك، فلا إشكال في جواز السجود عليه وإن استعمل للتداوي به، وكذا ما يؤكل عند