فصل مرتان، وكذلك الإقامة، إلا أن فصولها أجمع مثنى مثنى، إلا التهليل في آخرها فمرة واحدة، ويزاد فيها بعد الحيعلات قبل التكبير " قد قامت الصلاة " مرتين فتكون فصولها سبعة عشر، وتستحب الصلاة على محمد وآل محمد عند ذكر اسمه الشريف. وإكمال الشهادتين بالشهادة لعلي (عليه السلام) بالولاية وإمرة المؤمنين في الأذان وغيره.
الفصل الثالث شرائط الأذان والإقامة يشترط فيهما أمور:
الأول: النية ابتداء واستدامة، ويعتبر فيها القربة؛ لأنهما عبادتان، والتعيين بمعنى أن المصلي إذا أراد أن يصلي صلاة الصبح أذن وأقام باسم صلاة الصبح وهكذا.
الثاني، والثالث: العقل والإيمان، وفي الاجتزاء بإقامة المميز إشكال، ولا يبعد عدم الاجتزاء، وأما الاجتزاء بأذانه فهو لا يخلو عن قوة.
الرابع: الذكورة للذكور، فلا يعتد بأذان النساء وإقامتهن لغيرهن حتى المحارم على الأظهر. نعم، يجتزئ بهما لهن، فإذا أمت المرأة النساء فأذنت وأقامت كفى.
الخامس: الترتيب بتقديم الأذان على الإقامة، وكذا بين فصول كل منهما، فإذا قدم الإقامة أعادها بعد الأذان، وإذا خالف بين الفصول أعاد على نحو يحصل الترتيب، إلا أن تفوت الموالاة فيعيد من الأول.
السادس: الموالاة بينهما وبين الفصول من كل منهما، وبينهما وبين الصلاة،