(مسألة 1073): لا ترتيب بين صوم القضاء وغيره من أقسام الصوم الواجب كالكفارة والنذر، فله تقديم أيهما شاء.
(مسألة 1074): إذا فاتته أيام من شهر رمضان لمرض، ومات قبل أن يبرأ لم يجب القضاء عنه، وكذا إذا فات بحيض أو نفاس ماتت فيه أو بعدما طهرت قبل مضي زمان يمكن القضاء فيه.
(مسألة 1075): إذا فاته شهر رمضان، أو بعضه فهنا صور:
الاولى: أن يفوته بمرض واستمر به المرض طيلة السنة إلى أن أدرك رمضان الثاني، ففي هذه الصورة يسقط عنه القضاء ويجب عليه التصدق عن كل يوم بمد من الطعام.
الثانية: أن يفوته عنه لعذر غير المرض كالسفر أو نحوه، ولكن الموجب لتأخير القضاء بعد شهر رمضان إلى رمضان الآتي هو المرض، كما إذا مرض بعد رمضان واستمر به المرض طيلة السنة، ففي هذه الصورة هل عليه القضاء أو الفدية؟
والجواب: الأقرب أن عليه الفدية دون القضاء، وإن كان الأحوط والأجدر به أن يجمع بينها وبين القضاء.
الثالثة: أن يفوت عنه لمرض ولكن الموجب لتأخير القضاء طيلة المدة إلى رمضان الثاني عذر آخر كالسفر أو نحوه، ففي هذه الصورة يجب عليه القضاء دون الفدية وإن كان الأحوط استحبابا أن يجمع بينهما.
(مسألة 1076): إذا فاته شهر رمضان أو بعضه عن عذر كان أو عمد، وبعد انتهاء الشهر وارتفاع العذر، أخر القضاء ولم يأت به طوال السنة إلى أن أدرك رمضان الثاني فهاهنا صور: