العذر، فإذا انكشف ارتفاعه في الوقت أعاد الوضوء والصلاة، وإذا اعتقد بأنه سيبرأ في آخر الوقت، ويصبح متمكنا من الوضوء التام، وجب عليه أن ينتظر إلى الفترة الأخيرة من الوقت حتى يبرأ، ويتوضأ اعتياديا، ويصلي، ولو استعجل والحالة هذه وتوضأ وضوء الجبيرة وصلى لم يكفه ذلك.
(مسألة 130): إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة لاعتقاده الكسر - مثلا - فعمل بالجبيرة، ثم تبين عدم الكسر في الواقع، لم يصح الوضوء، وكذا إذا تحقق الكسر فجبره، واعتقد الضرر في غسله فمسح على الجبيرة، ثم تبين عدم الضرر في الواقع، فإن الظاهر عدم صحة وضوئه أيضا، وإذا اعتقد عدم الضرر فغسل، ثم تبين أنه كان مضرا، وكان وظيفته الجبيرة صح وضوؤه، إلا إذا كان الضرر ضررا خطيرا بحيث يكون تحمله حراما شرعا، وكذلك يصح لو اعتقد الضرر، ولكن ترك الجبيرة وتوضأ، ثم تبين عدم الضرر، وإن وظيفته غسل البشره، شريطة أنه كان قد اعتقد وجود الضرر اليسير، وأما إذا كان قد اعتقد وجود الضرر الخطير المحرم بطل وضوؤه.
(مسألة 131): في كل مورد يشك في أن وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمم، الأحوط وجوبا الجمع بينهما.
الفصل الثالث في شرائط الوضوء منها: طهارة الماء وإطلاقه، وإباحته، ولا يشترط فيه إذا كان طاهرا عدم استعماله في التطهير من الخبث، ولا في رفع الحدث الأكبر، ولا الأصغر، وإذا كان هناك ماءان عند المكلف، أحدهما مطلق، والآخر مضاف، وكلاهما