(مسألة 185): إذا كان الجنب غير قادر على الغسل من الجنابة وكان عالما بجنابته، لم يجز له أن يؤجر نفسه لتنظيف المسجد وكنسه، أو أي عمل آخر مباح فيه، ولكن إذا صادف وجرى عقد الإجارة معه على شيء من ذلك على أساس أنه كان مقدما على العصيان ولا يبالي بأن يمكث في المسجد وهو جنب، فلا مانع من الحكم بصحته، واستحقاقه الأجرة المسماة، وإذا اعتذر الأجير بعد ذلك عن القيام بالعمل بأنه جنب كان من حقه ذلك شرعا، إلا أنه يثبت حينئذ للمستأجر خيار الفسخ.
(مسألة 186): إذا علم إجمالا بأن أحد هذين الشخصين جنب، وحينئذ فإن كان الشخصان عالمين بجنابة أحدهما، ففي هذه الحالة إن كان كل منهما جديرا للاقتداء به، كان العلم الإجمالي لكل منهما منجزا، فلا يجوز استئجارهما، ولا لأحدهما على أساس أن كلا منهما يعلم إجمالا، أما أن تحرم عليه قراءة العزائم مثلا، أو عدم جواز الاقتداء بالثاني، ومعه لا يقدر على تسليم العمل المستأجر عليه، ومن دون ذلك فالإجارة باطلة، وإن كان أحدهما جديرا للاقتداء به دون الثاني كان العلم الإجمالي للثاني منجزا دون الأول، فلا يصح استئجاره فقط للدخول في المسجدين الحرمين، أو قراءة العزائم، وإن كان كلاهما غير عادل، فلا أثر لعلم كل منهما أما بجنابة نفسه أو جنابة صاحبه، فعندئذ يصح استئجارهما معا، وأما إذا كان أحدهما عالما إجمالا بجنابته، أو جنابة رفيقه دون الثاني، فيصح إجارة الثاني، وأما إجارة العالم فإن كان لعلمه الإجمالي أثر كان منجزا فلا يصح إجارته.
(مسأله 187): مع الشك في الجنابة والجهل بها لا يحرم شيء من المحرمات المذكورة، إلا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة.