المقصد العاشر الخلل من أخل بشيء من أجزاء الصلاة وشرائطها عمدا بطلت صلاته ولو كان بحرف أو حركة من القراءة أو الذكر، وكذا من زاد فيها جزاء عمدا قولا أو فعلا، من غير فرق في ذلك كله بين الركن وغيره، ولا بين كونه موافقا لأجزاء الصلاة أو مخالفا، ولا بين أن يكون ناويا ذلك في الابتداء أو في الأثناء.
(مسألة 853): لا تتحقق الزيادة في غير الركوع والسجود إلا بقصد الجزئية للصلاة، فإن فعل شيئا لا بقصدها مثل حركة اليد وحك الجسد ونحو ذلك مما يفعله المصلي لا بقصد الصلاة لم يقدح فيها، إلا أن يكون ماحيا لصورتها.
(مسألة 854): من زاد جزءا سهوا فإن كان ركوعا أو سجدتين من ركعة واحدة بطلت صلاته وإلا لم تبطل.
(مسألة 855): من نقص جزءا سهوا فإن التفت قبل فوات محله تداركه وما بعده، كما إذا ترك من فاتحة الكتاب سهوا آية من ابتدائها أو وسطها أو من السورة، وتذكر قبل الركوع من تلك الركعة وجب عليه أن يأتي بما تركه وما بعده ويواصل صلاته، وكذلك إذا ترك شيئا مما يجب من التسبيحات في الركعة الثالثة أو الرابعة، وإن كان بعد فوات محله، فإن كان ركنا بطلت صلاته وإلا صحت، والأول كما إذا ترك ركوعا سهوا ودخل في السجدة الثانية من تلك