الحادية عشر: أن المهن أو الحرف التي لا تتطلب السفر ولا تبتني عليه كالوعظ والخطابة والتجارة ونحوها من الأعمال، فإنه كما يمكن القيام بها في السفر كذلك يمكن القيام بها في الحضر، مثلا الخطيب قد يستدعى إلى بلدة تبعد عن بلدته بقدر المسافة الشرعية ويسافر إليها كل يوم أو يومين إلى شهر أو شهرين، وهذا السفر منه من السفر الاعتيادي ووظيفته فيه القصر، وكذلك الحال في سائر أصحاب المهن والحرف، ولكن لو توقف ممارسة الخطيب أو التاجر أو غيرهما مهنته على السفر ويزاولها فيه، بحيث يصدق عليه أن عمله السفر، فيتم في صلاته، ولا فرق في ذلك بين أن يكون في معظم أوقات السنة أو في بعضها كالخطيب، فإنه يمارس الخطابة والوعظ في بعض أوقات السنة كشهري محرم وصفر.
الثانية عشر: تاجر ينشئ معملا في بلد آخر يبعد عن بلدته بقدر المسافة، ويتردد على معمله في ذلك البلد يوميا أو يقيم هناك يومين أو أكثر أو أسبوعا حسب متطلبات المعمل، ثم يرجع إلى أهله، فعليه أن يتم في معمله وفي الطريق ذهابا وإيابا، هذا شريطة أن لا يتخذ معمله في البلد الذي أنشأ المعمل فيه مقرا ووطنا له، وإلا فوظيفته القصر في الطريق.
يتلخص من مجموع ما ذكرناه المعايير التالية:
المعيار الأول: أن من كان نفس السفر عمله ومهنته كالسائق والطيار والملاح وغيرهم، فوظيفته التمام ما دام يزاول مهنته.
المعيار الثاني: أن من كان عمله ومهنته يتوقف على السفر ومرتبط به، فيسافر من أجل ممارسة مهنته وعمله فيه، فإنه يتم ما دام يزاول السفر من أجل ذلك، وأما إذا تحول سفره من أجل العمل والمهنة إلى السفر للتنزه أو