(مسألة 61): لا يجوز التخلي في ملك غيره إلا بإذنه ولو بالفحوى حتى الوقف الخاص بل في الطرق غير النافذة من دون إذن أربابها، وكذلك يحرم التخلي على قبور المؤمنين إذا كان هتكا لهم.
(مسألة 62): يجوز على الأظهر التخلي في المدارس أو نحوها التي لا يعلم كيفية وقفها، وأنه خاص للطلاب الساكنين فيها أو عام، وكذلك الحال بالنسبة إلى الوضوء فيها أو الغسل.
الفصل الثاني كيفية غسل موضع البول يجب غسل موضع البول بالماء القليل مرتين على الأحوط وجوبا، وفي الغسل بغير القليل يجزئ مرة واحدة على الأظهر، ولا يجزئ غير الماء، وأما موضع الغائط فإن تعدى المخرج تعين غسله بالماء كغيره من المتنجسات، وإن لم يتعد المخرج تخير بين غسله بالماء حتى ينقى ومسحه بالأحجار، أو الخرق، أو نحوهما من الأجسام القالعة للنجاسة، والماء أفضل.
(مسألة 63): الأحوط - وجوبا - اعتبار المسح بثلاثة أحجار أو نحوها إذا حصل النقاء بالأقل.
(مسألة 64): يجب أن تكون الأحجار أو نحوها طاهرة.
(مسألة 65): يحرم الاستنجاء بالأجسام المحترمة، وأما العظم والروث، فلا يحرم الاستنجاء بهما، ولكن لا يطهر المحل بهما على الأظهر.