لم يصح صومه، وإن لم يكن عاصيا بإمساكه وعليه أن يبقى ممسكا بقية النهار، إلا في حالة واحدة لا يجب فيها الإمساك، وهي أنه ينوي شرب الدواء في الساعات الاولى من النهار على أساس أنه وظيفته من أجل أن مرضه يتطلب منه ذلك، غير أنه تماهل وتأخر شرب الدواء إلى أن شفى من مرضه، فإن في هذه الحالة لا يجب أن يواصل إمساكه وله أن يأكل ويشرب في ذلك اليوم متى شاء وأراد.
(مسألة 1056): يصح الصوم من الصبي كغيره من العبادات.
(مسألة 1057): لا يجوز التطوع بالصوم لمن عليه صوم واجب من قضاء شهر رمضان وصوم الكفارة والتعويض وغيرهما، وإذا نسي أن عليه صوما واجبا فصام تطوعا فذكر بعد الفراغ فهل يصح صومه؟
والجواب: أن الصحة لا تخلو عن إشكال بل منع، والظاهر جواز التطوع لمن عليه صوم واجب استيجاري أو نذري أو ما شاكله، كما أنه يجوز إيجار نفسه للصوم عن غيره إذا كان عليه صوم واجب.
(مسألة 1058): لو صام الصبي تطوعا وبلغ في الأثناء - ولو بعد الزوال - لم يجب عليه الإتمام، والأحوط استحبابا الإتمام.
(مسألة 1059): لا يجب الصوم على المسافر إلا المقيم عشرة أيام أو المتردد ثلاثين يوما في مكان واحد أو من يكون شغله السفر أو العاصي بسفره، وإذا كان حاضرا فخرج إلى السفر، فإن كان قبل الزوال وجب عليه الإفطار، وإذا كان بعد الزوال فعليه أن يواصل صومه ويتمه ثم يقضيه بعد شهر رمضان، وإذا كان مسافرا فدخل بلده أو بلدا نوى فيه الإقامة، فإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر وجب عليه الصيام، وإن كان بعد الزوال، أو تناول