(مسألة 136): إذا نسي غير الغاصب وتوضأ بالماء المغصوب والتفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء، صح ما مضى من أجزائه، ويجب تحصيل الماء المباح للباقي، ولكن إذا التفت إلى الغصبية بعد الغسلات، وقبل المسح، فجواز المسح بما بقي من الرطوبة لا يخلو من قوة، وإن كان الأحوط استحبابا إعادة الوضوء.
(مسألة 137): لا يجوز الوضوء بماء الآخرين، إلا مع الإذن منهم صراحة، أو بشاهد الحال، بأن كانت حالتهم تدل على الإذن، ومع الشك في رضى المالك وعدمه، لا يجوز التصرف فيه.
(مسألة 138): يجوز الوضوء والشرب من الأنهار الكبار المملوكة، والجداول، والعيون الغزيرة النابعة، وما إليها، مما جرت عليه عادة الناس، مع عدم المنع والإنكار من أصحاب الماء، بل ليس لأصحاب الماء منع الآخرين من ذلك، وكذلك الأراضي الوسيعة جدا أو غير المسورة، فيجوز الوضوء والجلوس، والنوم، ونحوها فيها.
(مسألة 139): الحياض الواقعة في المساجد والمدارس - إذا لم يعلم كيفية وقفها، من اختصاصها بمن يصلي فيها، أو على الطلاب الساكنين فيها، أو عدم اختصاصها بهؤلاء - فهل يجوز لغيرهم الوضوء منها؟
والجواب: أنه يجوز ما لم يعلم بأن ماءها وقف خاص على المصلين في المسجد، أو على الطلاب الساكنين في المدرسة. نعم، إذا علم بذلك لم يصح الوضوء بماء المسجد من غير المصلين فيه، ولا بماء المدرسة من غير طلبتها.
(مسألة 140): إذا علم أن حوض المسجد وقف على المصلين فيه، لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر، ولو توضأ بقصد الصلاة فيه، ثم بدا له أن يصلي في مكان آخر، بطل وضوؤه، ويستأنفه من جديد، وكذلك إذا