الثاني: أن يكون الدم مستمرا إلى ثلاثة أيام.
الثالث: أن لا يتجاوز عن عشرة أيام.
الرابع: أن لا تكون فترة النقاء بين الحيضتين أقل من عشرة أيام على الأحوط.
الفصل الرابع ذات العادة تصير المرأة ذات عادة بتكرر رؤية دم الحيض مرتين متواليتين من غير فصل بينهما بحيضة مخالفة، فإن اتفقا في الزمان والعدد، بأن رأت في أول كل من الشهرين المتواليين، أو آخره سبعة أيام - مثلا - فالعادة وقتية وعددية، وكذلك إذا رأت بفاصل زمني معين مرتين متواليتين، كما إذا رأت دما بانتظام بعد عشرين يوما من الحيضة الاولى، وإن اتفقا في الزمان خاصة دون العدد، بأن رأت في أول الشهر الأول سبعة وفي أول الثاني خمسة فالعادة وقتية خاصة، وإن اتفقا في العدد فقط بأن رأت الخمسة في أول الشهر الأول، والخمسة في آخر الشهر الثاني - مثلا - فالعادة عددية فقط.
(مسألة 220): ذات العادة الوقتية - سواء أكانت عددية أم لا - تتحيض بمجرد رؤية الدم في العادة أو قبلها، بيوم أو يومين وإن كان أصفر رقيقا، فتترك العبادة، وتعمل عمل الحائض في جميع الأحكام، ولكن إذا انكشف أنه ليس بحيض لانقطاعه قبل الثلاثة - مثلا - وجب عليها قضاء الصلاة.
(مسألة 221): غير ذات العادة الوقتية، سواء أكانت ذات عادة عددية