الوقت. وإذا شك في الظهرين في الوقت المختص بالعصر فهل يمكن البناء على وقوع الظهر والإتيان بالعصر؟ والجواب: إن وظيفته في هذه الحالة وإن كانت وجوب الإتيان بالعصر إلا أنه ليس بإمكانه البناء على وقوع الظهر، لأن الشك فيه ليس بعد مضي وقتها ولا بعد تجاوز محلها لكي يمكن البناء على وقوعها، تطبيقا لقاعدة عدم الاعتناء بالشك بعد الوقت أو بعد تجاوز المحل، ولكن مع ذلك لا يجب عليه قضاء الظهر تطبيقا لأصالة البراءة عن وجوبه، وإذا شك وقد بقي من الوقت مقدار أداء ركعة أتى بالصلاة، وإذا كان أقل لم يلتفت، وإذا شك في فعل الظهر وهو في العصر عدل بنيته إلى الظهر وأتمها ظهرا.
(مسألة 866): إذا شك في جزء أو شرط للصلاة بعد الفراغ منها لم يلتفت، وإذا شك في التسليم فإن كان شكه في صحته لم يلتفت، وكذا إن كان شكه في وجوده، وقد أتى بالمنافي حتى مع السهو، وأما إذا كان شكه قبل ذلك فاللازم هو التدارك والاعتناء بالشك.
(مسألة 867): كثير الشك لا يعتني بشكه، سواء كان الشك في عدد الركعات، أم في الأفعال، أم في الشرائط، فيبني على وقوع المشكوك فيه إلا إذا كان وجوده مفسدا فيبني على عدمه، كما لو شك بين الأربع والخمس، أو شك في أنه أتى بركوع أو ركوعين مثلا، فإن البناء على وجود الأكثر مفسد فيبني على عدمه.
(مسألة 868): إذا كان كثير الشك في مورد خاص من فعل أو زمان أو مكان، اختص عدم الاعتناء بذلك المورد ولا يتعدى إلى غيره.
(مسألة 869): المرجع في صدق كثرة الشك هو العرف العام. نعم، إذا كان يشك في كل ثلاث صلوات متواليات مرة فهو كثير الشك، ويعتبر في صدقها أن