وباطن قدميه، وظاهر كفيه.
(مسألة 295): محل التحنيط بعد التغسيل أو التيمم، قبل التكفين أو في أثنائه.
(مسألة 296): يشترط في الكافور أن يكون طاهرا مباحا مسحوقا له رائحة.
(مسألة 297): يكره إدخال الكافور في عين الميت، وأنفه، واذنه، وعلى وجهه.
الفصل الخامس في الجريدتين يستحب أن يجعل مع الميت جريدتان رطبتان، إحداهما من الجانب الأيمن من عند الترقوة ملصقة ببدنه، والاخرى من الجانب الأيسر من عند الترقوة بين القميص والإزار، والأولى أن تكونا من النخل، فإن لم يتيسر فمن السدر، فإن لم يتيسر فمن الخلاف، أو الرمان، والرمان مقدم على الخلاف، وإلا فمن كل عود رطب.
(مسألة 298): إذا تركت الجريدتان للنسيان، أو نحوه، فالأولى جعلهما فوق القبر، واحدة عند رأسه، والاخرى عند رجليه.
(مسألة 299): الأولى أن يكتب عليهما ما يكتب على حواشي الكفن مما تقدم، ويلزم الاحتفاظ عن تلوثهما بما يوجب المهانة ولو بلفهما بما يمنعهما عن ذلك من قطن ونحوه.