عليه، أو كان حرجا، جاز أن يشرب بمقدار الضرورة، ويفسد بذلك صومه، ويجب عليه الإمساك في بقية النهار إذا كان في شهر رمضان على الأظهر، وأما في غيره من الواجب الموسع أو المعين فلا يجب.
الفصل الثالث كفارة الصوم تجب الكفارة بتعمد شيء من المفطرات إذا كان الصوم مما تجب فيه الكفارة، وهو على أقسام:
الأول: صوم شهر رمضان.
الثاني: صوم النذر المعين.
الثالث: صوم الاعتكاف.
وأما قضاء شهر رمضان بعد الزوال فكفارته مبنية على الاحتياط.
ثم إن وجوب الكفارة مختص بمن يمارس شيئا من المفطرات عالما عامدا بل جاهلا بسيطا إذا كان مقصرا. نعم، إذا كان قاصرا وجاهلا مركبا وإن كان مقصرا فلا كفارة عليه. نعم، إذا كان عالما بحرمة ما يرتكبه، كالكذب على الله سبحانه وجبت الكفارة أيضا، وان كان جاهلا بمفطريته.
(مسألة 1028): كفارة إفطار يوم من شهر رمضان مخيرة بين عتق رقبة، وصوم شهرين متتابعين، وإطعام ستين مسكينا، لكل مسكين مد وهو يساوي ثلاثة أرباع الكيلو تقريبا، وكفارة إفطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال كفارة نفس صوم شهر رمضان على الأحوط، فإن لم يتمكن فلا شيء عليه، وإن كان