الحاجب، وإلا فتجب عليه إعادة الوضوء، وكذا إذا علم بوجود الحاجب، وشك في أن الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده بنى على الصحة، شريطة احتمال أنه كان ملتفتا إلى مانعية الحاجب حين الوضوء. نعم، إذا كان في إصبعه خاتم مثلا، وعلم بأنه حينما توضأ لم ينزعه ولم يحركه غفلة منه، أو اعتقادا بأنه لا يمنع الماء من الوصول إلى البشرة، ولكنه يشك الآن بعد الفراغ من الوضوء، في أن الماء هل وصل إلى البشرة أو حجبه الخاتم عن ذلك؟ ففي هذه الحالة يجب عليه إعادة الوضوء.
(مسألة 159): إذا كانت أعضاء وضوئه أو بعضها نجسا فتوضأ، وشك بعده في أنه طهرها أم لا، بنى على بقاء النجاسة، فيجب غسله لما يأتي من الأعمال المشروطة بالطهارة الخبثية، وأما الوضوء فهو محكوم بالصحة، شريطة احتمال أنه كان ملتفتا إلى مانعية النجاسة حينما توضأ، وأما إذا علم بعدم الالتفات إلى ذلك حين الوضوء فتجب عليه إعادته من جديد، وكذلك لو كان الماء الذي توضأ منه نجسا، ثم شك بعد الوضوء في أنه طهره قبله أم لا، فإنه يحكم بصحة وضوئه وبقاء الماء نجسا فيجب عليه تطهير ما لاقاه من ثوبه وبدنه.
الفصل الخامس في نواقض الوضوء وهي متمثلة في امور:
الأول والثاني: خروج البول والغائط، سواء أكان من الموضع المعتاد بالأصل، أم بالعارض وسواء أكان بدفع طبيعي أم سحب بآلة، وأما إذا كان من غير المكان الطبيعي بدون اعتياد، فإن كان خروجه بدفع طبيعي فهو ناقض،