الفصل الرابع شرائط وجوب الصوم وهي امور:
1 - البلوغ 2 - العقل 3 - الخلو من الحيض والنفاس 4 - الأمن من الضرر الصحي 5 - أن لا يكون محرجا له وموقعا في مشقة شديدة أمام مشكلة حياته الاعتيادية 6 - عدم السفر 7 - الشيخوخة التي أضعفته على الصيام 8 - عدم الإصابة بداء العطش 9 - عدم كون المرأة حاملا مقربا ويضر الصوم بحملها، فلا يجب على الصبي ولا على المجنون ولا على الحائض والنفساء، فإذا بلغ أو عقل أثناء النهار لم يجب عليه الإمساك بقية النهار، وكذا إذا نقت الحائض والنفساء، وإذا حدث الجنون أو الحيض أو النفاس - قبل الغروب - بطل الصوم.
(مسألة 1046): لا يكون الصوم مشروعا للمسافر إلا في ثلاثة مواضع:
أحدها: الأيام الثلاثة من عشرة أيام التي يصوم ثلاثة منها في مكة أو في الطريق وسبعة منها إذا رجع بدل الهدي إذا عجز عنه.
ثانيها: صوم الثمانية عشر يوما، التي هي بدل الناقة كفارة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب.
ثالثها: الصوم المنذور إيقاعه في السفر أو الأعم منه ومن الحضر.
(مسألة 1047): الأقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر، إلا ثلاثة أيام للحاجة في المدينة، والأقوى أن يكون ذلك في الأربعاء والخميس والجمعة.
(مسألة 1048): يصح الصوم من المسافر الجاهل بأنه لا صيام عليه، وإن