الصلاة عمدا وسهوا، وإلا صحت صلاته، وإن كان عمرو عادلا صحت جماعته وصلاته معا.
(مسألة 795): إذا صلى اثنان وعلم بعد الفراغ أن نية كل منهما كانت الإمامة للآخر صحت صلاتهما، وأما إذا علم أن نية كل منهما الائتمام بالآخر فهل تصح صلاتهما أيضا أو تبطل؟
والجواب: الأظهر صحة صلاتهما أيضا وإن كان الأحوط استحبابا الإعادة.
(مسألة 796): لا يجوز نقل نية الائتمام من إمام إلى آخر اختيارا، إلا أن يعرض للإمام ما يمنعه من إتمام صلاته من موت أو جنون أو إغماء أو حدث أو تذكر حدث سابق على الصلاة، فيجوز للمأمومين تقديم إمام آخر وإتمام صلاتهم معه، والأقوى اعتبار أن يكون الإمام الآخر منهم، بل الأقوى ذلك، ولو عرض عليه ما يمنعه من إتمام الصلاة مختارا، كما إذا عجز عن القيام وأصبح فرضه الصلاة جلوسا وحيث إنه لا يجوز لهم البقاء على الاقتداء به في هذه الحالة، على أساس عدم جواز اقتداء القائم بالقاعد، فيجوز لهم تقديم إمام آخر بينهم.
(مسألة 797): لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء.
(مسألة 798): إذا انفرد المأموم عن الإمام أثناء صلاة الجماعة بطلت جماعته، سواء كان ناويا للانفراد من بداية الصلاة أم لا. وأما صلاته منفردا ففيها حالتان:
الحالة الاولى: أن المأموم لم ينو الانفراد من البداية وعازم على مواصلة الائتمام وفي الأثناء فجأة بسبب أو آخر نوى الانفراد، فحينئذ إن كان هذا الانفراد قبل الركوع من الركعة الاولى أو الثانية، وجب عليه أن يقرأ كما يقرأ المنفرد،