العادة، ثم عاد من جديد ولو بصفة الحيض إلى أن تجاوز العشرة، أو إذا استمر بعدها بلا انقطاع، ولكن بصفة الاستحاضة، فلا يكون مشمولا لها، فلذلك لا يكون المقام من صغرياتها، ومن هنا يظهر أن الحكم كذلك إذا كان الدم الثاني في أيام العادة دون الأول.
وإن لم يكن شيء من الدمين في أيام العادة، ولو من جهة أن المرأة ليست بذات عادة، فحينئذ إن كان أحدهما واجدا للصفة دون الآخر، اعتبر الواجد حيضا، والفاقد استحاضة، وإن كان كل منهما فاقدا للصفة، اعتبر الكل استحاضة، وإن كان الكل بصفة الحيض، وجب على المرأة أن تحتاط بالجمع بين تروك الحائض ووظائف المستحاضة.
(مسألة 224): إذا تخلل بين الدمين أقل الطهر، كان كل منهما حيضا مستقلا، إذا كان كل منهما في العادة، أو واجدا للصفات، أو كان أحدهما في العادة، والآخر واجدا للصفات، وأما الدم الفاقد لها في غير أيام العادة، فهو استحاضة.
الفصل السادس في الاستبراء والاستظهار إذا انقطع دم الحيض لدون العشرة، فإن احتملت بقاءه في الرحم، فهل يجب عليها الاستبراء واختبار حالها لكي تعرف أن الدم انقطع أو لا؟
والجواب: أنه واجب إذا لم يكن بإمكانها عقلا أو شرعا الاحتياط وترك الاستبراء والاختبار، وحينئذ فإن استبرأت وخرجت القطنة ملوثة بقيت على التحيض، كما سيأتي، وإن خرجت نقية اغتسلت وعملت عمل الطاهر حتى مع ظن العود، إلا إذا اعتادت تخلل النقاء أثناء عادتها على وجه كانت