(مسألة 66): يجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر، ولا تجب إزالة اللون والرائحة، ويجزئ في المسح إزالة العين، ولا تجب إزالة الأثر الذي لا يزول بالمسح بالأحجار عادة.
(مسألة 67): إذا خرج مع الغائط أو قبله، أو بعده، نجاسة اخرى مثل الدم، ولاقت المحل، لا يجزئ في تطهيره إلا الماء.
الفصل الثالث مستحبات التخلي يستحب للمتخلي - على ما ذكره العلماء (قدس سرهم) - أن يكون بحيث لا يراه الناظر، ولو بالابتعاد عنه، كما يستحب له تغطية الرأس والتقنع، وهو يجزئ عنها، والتسمية عند التكشف، والدعاء بالمأثور، وتقديم الرجل اليسرى عند الدخول، واليمنى عند الخروج والاستبراء وأن يتكئ - حال الجلوس - على رجله اليسرى، ويفرج اليمنى، ويكره الجلوس في الشوارع، والمشارع، ومساقط الثمار، ومواضع اللعن: كأبواب الدور ونحوها من المواضع التي يكون المتخلي فيها عرضة للعن الناس، والمواضع المعدة لنزول القوافل، واستقبال قرص الشمس، أو القمر بفرجه، واستقبال الريح بالبول، والبول في الأرض الصلبة، وفي ثقوب الحيوان، وفي الماء خصوصا الراكد، والأكل والشرب حال الجلوس للتخلي، والكلام بغير ذكر الله، إلى غير ذلك مما ذكره العلماء (قدس سرهم).
(مسألة 68): ماء الاستنجاء نجس على الأقوى، وإن كان من البول وتترتب عليه آثار النجاسة سوى انفعال الملاقي له فلا يجوز استعماله في الوضوء أو الغسل ولا في رفع الخبث. نعم، إذا كان الماء متغيرا بالنجاسة، أو تجاوزت