الاولى: الجنب في شهر رمضان ليلا بجماع أو احتلام أو غيره، إذا كان واثقا ومطمئنا بأنه إذا نام قبل أن يغتسل انتبه من النوم قبل أن يطلع الفجر، يسمح له أن ينام تاركا للاغتسال معتمدا على الانتباه آخر الليل في وقت يسع للغسل، وفي هذه الحالة إذا نام واستمر به النوم اتفاقا إلى أن طلع الفجر فلا شيء عليه ويصح صومه.
الثانية: إذا لم يكن الصائم واثقا ومتأكدا بذلك، لا يسمح له أن ينام قبل أن يغتسل، حيث يحتمل أنه إذا نام يفوت منه الغسل قبل طلوع الفجر باعتبار أنه لا يكون معتادا على الانتباه آخر الليل، وفي هذه الحالة إذا نام ولم يغتسل واستمر به النوم إلى أن طلع الفجر، فعليه أن يمسك ذلك اليوم ثم يقضي ويكفر.
الثالثة: إذا نام الجنب معتمدا على اطمئنانه ووثوقه بالانتباه، وانتبه في أثناء الليل، وحينئذ فإذا أراد أن ينام ثانيا، فإن كان واثقا ومتأكدا بالانتباه قبل طلوع الفجر، يسمح له أن ينام وإلا فلا، كما هو الحال في النوم الأول، وفي هذه الحالة التي يسمح له بالنوم ثانيا إذا نام واثقا بالانتباه ولم ينتبه واستمر به النوم إلى أن طلع الفجر، فالظاهر بطلان صومه وعليه إمساك هذا اليوم تأدبا وقضاؤه بعد ذلك.
الرابعة: أن وجوب القضاء لا ينفك عن وجوب الكفارة في النومة الاولى، فإن الصائم في هذه النومة إن كان مطمئنا بالانتباه قبل طلوع الفجر فنام ولم ينتبه اتفاقا إلى الفجر، صح صومه ولا شيء عليه، وإن لم يكن مطمئنا بذلك ومع هذا إذا نام ولم يغتسل متعمدا واستمر به النوم إلى الفجر فعليه أن يمسك اليوم تشبها بالصائمين ثم يقضي ويكفر.
الخامسة: إذا احتلم في حالة النوم ليلا وصار جنبا، فإن لم يستيقظ من