التقليد (مسألة 1): يجب على كل مكلف لم يبلغ رتبة الاجتهاد أن يكون مقلدا في جميع عباداته ومعاملاته وسائر أفعاله وتروكه، أو محتاطا على أن يستند في احتياطه إلى اجتهاده أو تقليده لمجتهد يسمح له بالاحتياط ويعلمه كيف يحتاط، هذا في غير الأحكام البديهية المسلمة في الشرع كوجوب الصلاة والصيام والحج وحرمة قتل النفس المحترمة والزنى وغيرها كالمسائل القطعية التي لا يتوقف العلم بها على عملية الاجتهاد كبعض أحكام العبادات والمعاملات وكثير من المستحبات وأكثر المباحات التي يعرف حكمها كثير من الناس، فإن المجتهد والمقلد أمام هذه الأحكام على حد سواء.
(مسألة 2): عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط في أحكام الله تعالى باطل وغير مجزئ حتى ولو كان العامل جاهلا بوجوب التقليد أو الاحتياط؛ لأن الجهل هنا ليس بعذر. نعم، لو انكشف له أن عمله مطابق للواقع بالتمام أو موافق لفتوى من يجب عليه تقليده فعلا، أو للاحتياط كفاه ولا شيء عليه.
(مسألة 3): الأقوى جواز ترك التقليد، والعمل بالاحتياط، سواء اقتضى التكرار، كما إذا ترددت الصلاة بين القصر والتمام أم لا، كما إذا احتمل وجوب الإقامة في الصلاة لكن معرفة موارد الاحتياط تحتاج إلى اطلاع فقهي واسع وهو متعذر غالبا، أو متعسر على العوام.
(مسألة 4): التقليد هو الطريق الأكثر عملية لدى العقلاء؛ لأن رجوع الناس في كل فن إلى ذوي الاختصاص والخبرة بذلك الفن قد أصبح عادة لهم، وهو واجب على كل مكلف لا يتمكن من الاجتهاد ولا من الاحتياط.