الجوشن الصغير، والكبير، ويلزم أن يكون ذلك كله في موضع يؤمن عليه من النجاسة والقذاره، فيكتب في حاشية الإزار من طرف رأس الميت، وقيل:
ينبغي أن يكون ذلك في شيء يستصحب معه بالتعليق في عنقه أو يشد في يمينه، لكنه لا يخلو من تأمل، ويستحب في التكفين أن يجعل طرف الأيمن من اللفافة على أيسر الميت، والأيسر على أيمنه، وأن يكون المباشر للتكفين على طهارة من الحدث، وإن كان هو المغسل غسل يديه من المرفقين بل المنكبين ثلاث مرات، ورجليه إلى الركبتين، ويغسل كل موضع تنجس من بدنه، وأن يجعل الميت حال التكفين مستقبل القبلة، والأولى أن يكون كحال الصلاة عليه.
ويكره قطع الكفن بالحديد، وعمل الأكمام والزرور له، ولو كفن في قميصه قطع أزراره، ويكره بل الخيوط التي يخاط بها بريقه، وتبخيره، وتطييبه بغير الكافور والذريره، وأن يكون أسود بل مطلق المصبوغ، وإن يكتب عليه بالسواد، وأن يكون من الكتان، وأن يكون ممزوجا بإبريسم، والمماكسة في شرائه، وجعل العمامة بلا حنك وكونه وسخا، وكونه مخيطا.
(مسألة 294): يستحب لكل أحد أن يهيئ كفنه قبل موته وأن يكرر نظره إليه.
الفصل الرابع في التحنيط يجب إمساس مساجد الميت السبعة بالكافور، ويكفي المسمى، والأحوط وجوبا أن يكون بالمسح باليد، بل بالراحة، والأفضل أن يكون وزنه سبعة مثاقيل صيرفية ويستحب سحقه باليد، كما يستحب مسح مفاصله ولبته، وصدره،