(مسألة 667): الأحوط - استحبابا - الإتيان بجلسة الاستراحة، وهي الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الاولى والثالثة مما لا تشهد فيه.
تتميم يجب السجود عند قراءة آياته الأربع في السور الأربع، وهي ألم تنزيل عند قوله تعالى: (لا يستكبرون) وحم فصلت عند قوله تعالى: (تعبدون) والنجم والعلق في آخرهما، وكذا يجب على المستمع إذا لم يكن في حال الصلاة، فإن كان في حال الصلاة أومأ إلى السجود وسجد بعد الصلاة على الأحوط استحبابا.
ويستحب في أحد عشر موضعا: في سورة الأعراف عند قوله تعالى:
(وله يسجدون) وفي سورة الرعد عند قوله تعالى: (وظلالهم بالغدو والآصال) وفي سورة النحل عند قوله تعالى: (ويفعلون ما يؤمرون) وفي سورة بني إسرائيل عند قوله تعالى: (ويزيدهم خشوعا) وفي سورة مريم عند قوله تعالى: (وخروا سجدا وبكيا) وفي سورة الحج في موضعين عند قوله تعالى: (إن الله يفعل ما يشاء) وعند قوله تعالى: (لعلكم تفلحون) وفي سورة الفرقان عند قوله تعالى: (وزادهم نفورا) وفي سورة النمل عند قوله تعالى: (رب العرش العظيم) وفي سورة " ص " عند قوله تعالى: (خر راكعا وأناب) وفي سورة الانشقاق عند قوله تعالى: (لا يسجدون) بل الأولى السجود عند كل آية فيها أمر بالسجود.
(مسألة 668): ليس في هذا السجود تكبيرة افتتاح، ولا تشهد ولا تسليم. نعم، يستحب التكبير للرفع منه، بل الأحوط - استحبابا - عدم تركه، ولا يشترط فيه الطهارة من الحدث ولا الخبث، ولا الاستقبال ولا طهارة محل