الركوع أو السجود فلا يتاح له التدارك ويواصل صلاته، لأنه إن ذكر من دون ركوع أو سجود فلا أثر له، إذ الواجب إنما هو الذكر في الركوع أو السجود، وإن ركع أو سجد مرة اخرى فلا قيمة له أيضا، لأن الذكر من واجبات الجزء والجزء إنما هو الركوع أو السجود الأول دون الثاني، هذا إضافة إلى أنه يؤدي إلى بطلان صلاته بزيادة الركن في المثال، وكذلك إذا نسي الطمأنينة في حال ذكر الركوع أو السجود وتفطن بعد إكمال الذكر، ومن ذلك ما إذا نسي القيام في حال القراءة أو الجهر والإخفات في حالها.
فالضابط العام أن المنسي إذا كان من واجبات الصلاة مباشرة، وكان تفطن المصلي قبل التجاوز من المحل الشكي أو السهوي، وجب عليه أن يأتي به وبما بعده، وأما إذا كان بعد التجاوز عن المحل السهوي والدخول في الركن اللاحق فلا يتاح له التدارك، وإذا كان المنسي من واجبات أجزاء الصلاة مباشرة لم يتح له التدارك، وإن كان التفاته قبل التجاوز عن المحل الشكي فضلا عن السهوي.
فصل في الشك (مسألة 865): من شك ولم يدر أنه صلى أم لا، فإن كان في الوقت صلى، وإن كان بعد خروج الوقت لم يلتفت، والظن بفعل الصلاة حكمه حكم الشك في التفصيل المذكور، وإذا شك في بقاء الوقت بنى على بقائه، وحكم كثير الشك في الإتيان بالصلاة وعدمه حكم غيره فيجري فيه التفصيل المذكور من الإعادة في الوقت وعدمها بعد خروجه، وأما الوسواسي فيبني على الإتيان وإن كان في